تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات

قال وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل أو بغيرهما من البلدان من أرض ليس يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يقطع بها من أراد ممن يعمر ويقوم عليها أو يؤدي عنها العشر ومن استخرج منها شيئا بغير أمر الإمام فعمره وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر وكذلك أرض الخراج الصحاري التي ليس فيها ماء فمن استخرج منها عينا أو بئرا فله أن يعمرها ويحييها ويؤدي عنها العشر ومن استخرج عينا حتى يخرج الماء منها وهي في صحراء أو برية أو بأرض موات فهي له وحريمها خمس مائة ذراع من حولها ليس لأحد أن يتخذ حولها على خمس ماية ذراع من جوانبها عينا في الأرض ولصاحبها أن يحي ما حولها خمس ماية ذراع ومن كرى نهرا أو اتخذ قناة فأجرى اليها الماء من ماء الفرات أو دجلة أو غيرها وكراه أي النهر واستخرجه في أرض موات فهو له يحيي ما حوله وحريمه خمس ماية ذراع من جانبيه من كل جانب خمس مائة ذراع ليس لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من كل جانب منه شيئا

قال ومن اتخذ بئرا يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو صحراء أو بارض البادية أو في موضع ليس بملك لأحد فاستخرج شيئا حتى يخرج منها الماء فله حريمها ستون ذراعا من حولها يحي ذلك إن شاء ويعمره ويضع فيه ما شاء وأحب وإن استخرج بئرا لماشيته ليستقي منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ذراعا من حولها ليس لأحد أن يدخل عليه في شيء من ذلك وله أن يصنع فيه ما بدا له قال وبهذا القول كله نأخذ

السير · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢٧٣