| باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي
قال وينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم وأن يأخذوهم بالخراج كلما خرجت غلة أحدهم في خراجهم وأن يأخذهم بالخراج كلما خرجت غلة واحد منهم بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في آخر عمله والخراج على ما وقع خمسة دراهم على كل جريب غامر أو عامر مما يصلح للزرع وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم وإن كسروا من الخراج شيئا لم يبع لهم عوضا أولم يهنهم فيه ولم يعذبهم وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج فإن صار على أحد منهم مأتية بعدما مضت السنة لم يأخذه بالمأتية وبهذا القول نأخذ والله سبحانه أعلم