تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكاتب جزية رأسه وإن احتلم غلام من أهل ذمة في أول سنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال وهو موسر وضعت عليه الجزية وأخذت منه لتلك السنة وإن إحتلم في آخر السنة بعدما وضعت الجزية على رؤوس الرجال لم تؤخذ منه الجزية لتلك السنة وأخذت منه للسنة المستقبلة

وكذلك لو أن مملوكا ذميا أعتق في أول السنة وهو محترف قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال وضعت عليه الجزية وإن أعتق في آخر السنة بعد ما وضعت الجزية على رؤوس الرجال لم توضع عليه الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية في السنة المستقبلة

قال ولو أن فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالا في أول السنة أو في آخرها وضعت عليه الجزية لتلك السنة ولو أن قوما من أهل الحرب صاروا ذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال توضع عليهم الجزية لتلك السنة وتوضع في السنة المستقبلة وما بعدها

قال وأما الاعمى والمقعد والزمن والمعتوه فإنه إن كان أحد منهم موسرا فلا توضع عليه الجزية في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصابا لا يفيق نقول لم تجعل عليه الجزية وإن أفاق في أول السنة قبل أن توضع الجزية لم توضع عليه الجزية وإن تم على إفاقته وضع عليه في السنة المستقبلة وما بعدها وأما النصارى من بني تغلب فلا توضع عليهم جزية رؤوسهم لأنهم صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ أيضا من نصارى أهل نجران الجزية في رؤوسهم دراهم إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحلل التي وضعها عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رؤوسهم وعلى ارضهم والله أعلم

السير · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢٦٤