تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي

قال ويجب على أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل الحيرة وغيرهم من أهل البلدان من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان يجب على الرجال منهم الجزية ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران فتوضع الجزية على رؤوس الرجال يؤدونها كل سنة توضع على الموسر منهم ثمان وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى المحترف والمحتاج اثنا عشر درهما يؤخذ ذلك منهم كل سنة وإن جاءوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره نأخذه منهم بما يساوي ولا نأخذ منهم خنزيرا ولا ميتة ولا خمرا في جزيتهم

فإن أخر أحد منهم من جزيته شيئا حتى تحول السنة يؤخذ بالمال الذي يبقى عليه من الجزية السنة الماضية وإن مات أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ ذلك من ورثته ولم يؤخذ ذلك من تركته لأن ذلك ليس بدين عليه وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك ويسقط عنه ولم يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم وكذلك إن عمي أو صار فقيرا لا يقدر على شيء وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك وسقط عنه

ولا تؤخذ من نساء أهل الذمة ولا من صبيانهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب على عقله ولا من الزمن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا من المحتاج الذي لا يقدر على شيء لا يؤخذ من أحد منهم جزية رأسه

قال ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم إذا كان لهم مال أخذت منهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من عبد ذمي ولا من مدبر ولا من

السير · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢٦٣