الذي اشتراها وعلى الذي تصدق بها عليه
قال ولو أن أرضا من أرض الخراج عجز عنها صاحبها أو عطلها وتركها كان للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليها وأن لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من يزرعها على الثلث أو الربع أو أقل من ذلك على قدر ما تحتمل وعلى قدر ما يحتمل من يأخذها لذلك وكذلك النخل والشجر الذي كان فيها له أن يدفع ذلك معاملة على النصف والثلث وأقل من ذلك على قدر ما يرى وما يحتمل وعلى قدر من يجد ممن يعمله فيدفع ذلك على قدر ما يرى من ذلك
قال وإن اشترى التغلبي والنجراني أرضا من أرض الخراج وجب عليه فيها الخراج كما يجب على المسلمين وإن صارت لصبي أو ليتيم أو لمرأة أو لذمية يجب عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب على المسلمين وبهذا القول نأخذ والله أعلم