تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى

333 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينة من مدائنهم في أرض الحرب ومعه نساؤهم وذراريهم وهم مرتدون أيضا معهم وليس في المدينة رجل مسلم فكانوا فيها يقاتلون حتى ظهر المسلمون عليهم فسبوا الذراري والنسوان وقتلوا الرجال أيكون ذلك كله فيئا قال نعم ويكون فيه الخمس قلت وهل تجبر النساء على الإسلام قال نعم قلت ولا تقتل المرأة إذا أبت أن تسلم قال لا

334 قلت ارأيت المرأة إذا أبت أن تسلم وقد وقعت في سهم رجل أو اشتراها أيحل له أن يطأها قال لا قلت فإن كانت يهودية أو نصرانية قال وإن كانت ألا ترى أنها تجبر على الإسلام قلت فإن أسلمت أيطؤها مولاها بالملك قال نعم

335 قلت فإن كان عليها دين في دار الإسلام قال هو باطل أبطله السبي

336 قلت أرأيت إن أخذ بعض الرجال أسيرا فأبى أن يسلم أيسبى قال لا ولكنه يقتل قلت ولم

السير · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢١٣