تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال لأنه ارتد وهو مسلم فلا يترك رجل في دار الإسلام مرتدا حتى يسلم أو يقتل قلت فإن أسلم هل يكون فيئا قال لا ولكنه يكون حرا قلت ولم قال لأنه لا يكون رجل من العرب فيئا ولكن من أبى أن يسلم منهم قتل ومن أسلم فهو حر لا سبيل عليه قلت وتسبى نساؤهم وذراريهم إذا كانوا في أرض الحرب قال نعم

337 قلت أرايت أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على مدينتهم غير أن فيها قوما من المسلمين معهم آمنين وارتدت نساؤهم معهم ايضا ثم ظهر المسلمون عليهم كيف الحكم في نسائهم وذراريهم قال كلهم أحرار ولا سبيل عليهم غير أنهم يجبرون على الإسلام قلت لم قال لأنهم كان معهم في الدار قوم من المسلمين قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين غير أن نساءهم معهم لم يرتددن هل تسبى الذراري قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون على دين أمهاتهم

338 قلت أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على مدينة ثم ظهر عليهم مكانهم وهل تسبى النساء والذراري ولم يجر حكمهم في تلك المدينة وإنما دخلوها وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهر عليهم مكانهم قال لا يسبون قلت وتجبر النساء على الإسلام قال نعم قلت ويدعى الرجل إلى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وإن أبوا

السير · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢١٤