تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب الرجل يرتد وعبده

328 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد هو وعبده جميعا فلحقا بأرض الحرب المولى هناك وأخذ العبد أسيرا أيكون فيئا قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم قتل قال نعم قلت ولم يكون فيئا في هذه المنزلة قال لأن مولاه دخل به أرض الحرب فكل شيء دخل معه أرض الحرب فأصيب معه فهو فيء كله

329 قلت فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب مغيرا فأخذ مالا من ماله أيضا قد قسم بين ورثته فدخل به أرض الحرب فقتل هناك على كفره ثم أصيب ذلك المال معه أيكون فيئا قال لا لأنه صار المال لورثته فإنما أخذ مال الورثة فهم أحق بذلك المال إن وجدوه قبل القسمة وإن وجدوه بعد القسمة فهم أحق به بالقيمة

330 قلت أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام ثم أخذ مالا من مال مولاه فدخل به أرض الحرب ثم إن العبد قتل وأخذ ذلك المال معه أيكون فيئا قال لا ولكن يرد على مولاه

331 قلت أرايت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم عن المشتري ذلك أيكون هذا عيبا يرد منه قال نعم

332 قلت فإن قتل عند المشتري وكان قد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل أيرجع المشتري على البائع الثمن قال نعم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقوم العبد حلال الدم وحرام الدم ويرجع بفضل ما بينهما من الثمن

السير · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢١٢