قلت فإن أسلم فما كان في يده فهو على حاله قال نعم
326 قلت وكذلك العبد يعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته قال نعم
327 قلت أرأيت الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا ارتد بعضهم فلحق بأرض الحرب ثم أخذها المسلمون أسيرة قال هذه تحبس حتى تسلم ولا تقتل وهي لمولاها على حالها قلت فإن كان مولاها قد مات في دار الإسلام وهي مدبرة أو أم ولد في أرض الحرب ثم أخذت أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها قال تكون فيئا
السير · الصفحة ٢١١