تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان

322 قلت أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم للمشتري ارتدادها أيكون هذا عيبا ترد منه قال نعم قلت فإن كان البائع قد أعلمه ذلك وبرئ اليه منه هل يجوز ذلك قال نعم

323 قلت فلو كان عبدا أكنت تعرض عليه الإسلام عند المشتري فإن أسلم وإلا قتل قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم ثم هرب فلحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فمات أو أسلم أيكون لمولاه على حاله قال نعم

324 قلت فإن كان قد أصاب في أرض العدو مالا فأخذ أسيرا فأسلم وكان معه ذلك المال أيدفع ماله كله إلى مولاه قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله إلى مولاه قال نعم

325 قلت وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فأبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله إلى مولاه قال نعم

السير · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢١٠