أكثر من مكاتبته استوفى المولى مكاتبته وكان ما بقي ميراثا لورثته قلت فإن لم يكن في كسبه وفاء بالمكاتبة قال هو للسيد
318 قلت فإن جنى العبد في ارتداده جناية أو جنى عليه كيف الحكم فيه قال الحكم فيه كالحكم فيه إذا جنى وهو غير مرتد وأما إذا جنى عليه وهو مرتد فليس على الذي جنى عليه شيء قلت فإن قتل في ارتداده وقد جنى قبل أن يجبره مولاه على الإسلام هل على مولاه شيء قال لا قلت لم أبطلت ما جنى عليه وهو مرتد قال ألا ترى أن الحر إذا ارتد فجني عليه فلا شيء على الجاني
319 قلت وكذلك المكاتب والمدبر حتى إذا جني على أحد منهم جناية فلا شيء على الجاني قال نعم
320 قلت فإن جنى المكاتب جناية على رجل وهو مرتد ثم قتل أيكون ذلك في ماله قال ينظر إلى الجناية والى قيمته فيكون عليه الأقل من ذلك
321 قلت فإن كانت أمة ارتدت ثم جنت جناية قال يقال لمولاها ادفعها أو أفدها قلت فإن جني عليها وهي مرتدة هل على الذي جنى به عليها شيء قال لا قلت لم وأنت لا تقتل النساء قال لأن بعض الفقهاء يرى عليهن القتل فلذلك لم أر على من جنى عليهن سبيل قلت وكذلك المرأة الحرة إذا ارتدت عن الإسلام فقتلها رجل أو جنى عليها جناية قال نعم لست أرى عليه شيئا