تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب

269 قلت أرأيت ما اشترى المسلم من رقيق في أرض الحرب أو دارا أو أرضا كيف يكون حال ذلك كله إن ظهر عليه المسلمون قال أما الأرض والدور ففيء للمسلمين وأما المتاع والرقيق فهو له قلت وكلما وهب له من ذلك أو اشتراه فهو سواء قال نعم قلت من أين اختلف الدور والأرضون والرقيق والمتاع قال لأنه يقدر على تحويل الرقيق والمتاع إلى دار الإسلام ولا يستطيع تحويل الدور والأرضين إلى دار الإسلام

270 قلت أرأيت إن خرج المسلم إلى دار الحرب واستودع ماله هناك رجلا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه أيردونه عليه قال نعم قلت أرأيت إن كانوا قد اقتسموه أيأخذه أيضا بغير قيمته قال نعم قلت لم قال لأنه مال مسلم لم يحرزه المشركون

271 قلت فلو أن المشركين قتلوا ذلك الرجل المسلم في دارهم وأخذوا ماله ثم ظهر المسلمون عليهم وعلى ذلك المال فوجده ورثة ذلك الرجل قبل أن يقسم قال فهم أحق به قلت فإن كان قد اقتسم قال إن كان ذهبا أو فضة فلا سبيل لهم عليه وإن كان غير ذلك فهم أحق به

السير · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٩٣