265 قلت وصلي عليها إن ماتت قال نعم إن شاء قلت ويأكل ذبيحها قال نعم
266 قلت أرأيت إذا تزوج الرجل المسلم من أهل الكتاب امرأة كانت من أهل الحرب فولدت منه وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها وهي حامل كيف القول فيها وفي أولادها وما في بطنها قال أما أولادها فأحرار مسلمون لا سبيل عليهم وأما المرأة وما في بطنها فهو فيء معها لأن ما في بطنها فهو بمنزلتها
267 قلت أرأيت الرجل إذا خرج إلى دار الإسلام مسلما وترك امرأته في دار الحرب وهي نصرانية قال انقطعت عصمتها حين خرج إلى دار الإسلام قلت ولا يقع طلاقه عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها قال لا
268 قلت فإن جاءت إلى دار الإسلام بتجارة أيطؤها زوجها بذلك النكاح قال لا قلت فإن تزوجها في دار الحرب وهو مسلم وهي من أهل الكتاب وثبتت على دينها أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت وكذلك لو كانا في دار الحرب مقيمين فصالح أهل تلك الدار وصاروا ذمة قال نعم