بالقيمة إن شاءوا قلت ولم أخذوا هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه بالقيمة قال لأن هذا قد أحرزه المشركون حين قتلوه والباب الأول لم يحرزوه
272 قلت أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا فكانوا ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنهم أصابوا ذلك في دار الحرب
273 قلت أرأيت هذا الرجل دخل اليهم بأمان لو أنه قتل رجلا منهم في دار الحرب أو غصب متاعا أو رقيقا فخرج به إلى دار الإسلام ثم إن أهل الحرب أسلموا أو صاروا ذمة هل كنت ترد عليهم شيئا مما أصاب ذلك أو تضمنه شيئا من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنه أصاب ذلك في دار الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين قلت فهل تكره ذلك للرجل قال نعم أكره له ذلك في دينه أن يغدر بهم
274 قلت أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالا أو رقيقا ثم أخرجه إلى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا هل تجيز ذلك قال نعم ذلك كله جائز قلت فهل تكره لذلك أن يشترى منه شيئا من ذلك إن كان يعلم أنه غدر بهم فأصاب هذا على وجه الغدر قال نعم أكره له ذلك وإن اشتراه أجزته عليه وأكره للمشتري أن يطأها
275 قلت أرأيت هذا الذي إذا دخل عليهم بأمان فكان في بلادهم إن أصاب أهل الحرب من قوم آخرين من أهل الحرب لهم سبايا هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيء قال نعم