تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال يمضي على مكاتبته فإذا أدى أعتق وإن عجز رد رقيقا وأجبر مولاه على بيعه

243 قلت وكذلك الذمي إذا أسلمت أم ولده أو أسلم مدبره أو مكاتبه فالحكم فيه كالحكم في الحربي قال نعم

244 قلت أرأيت عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وترك مولاه في دار الحرب أيكون العبد حرا قال نعم قلت فإن خرج مولاه قبله فأسلم ثم خرج العبد بعده قال هو مملوك لا يعتق

245 قلت فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة فلما دخل دار الإسلام أسلم المولى ما حال العبد قال العبد عبده قلت أرايت إن دخل دار الإسلام ولم يسلم ما حال العبد قال أنا أجبر المولى على بيع العبد

246 قلت وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام أكانت تكون بمنزلة الحرة قال نعم قلت فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت قال نعم إن لم تكن حاملا قلت فهل عليها العدة إن لم تكن حاملا قال لا قلت فلو أنها كانت حاملا من مولاها فتزوجت قال النكاح باطل وقال أبو يوسف ومحمد نرى عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض إن لم تكن حاملا قلت وإن تزوجت قبل أن تنقض العدة قال أفسدنا النكاح

السير · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٨٥