تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام

247 قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل لها أن تتزوج من ساعتها قال نعم قلت وليس عليها عدة قال لا ألا ترى أن زوجها لو طلقها لم يقع عليها طلاقه وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة أبطلت النكاح وكذلك لو كانت حاملا فإن النكاح فاسد لا يجوز حتى تضع حملها قلت فلو كانت حاملا فتزوجت قال النكاح فاسد لا ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها

248 قلت فلو أن زوجها خرج مسلما بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت قال لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خرجت إلى دار الإسلام قلت وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها ثم خرج إلى دار الإسلام ثم أسلمت هي بعده ثم خرجت إلى دار الإسلام هل تكون بينهما عصمة قال لا ولا عدة عليها قلت ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها قال نعم

السير · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٨٦