| باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
238 قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد له فأسلمت كيف القول في ذلك قال تسعى أم الولد لمولاها في ثمنها وتعتق
239 قلت أرأيت إن دبر عبدا له في دار الإسلام فأسلم العبد قال هذا وأم الولد سواء يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق
240 قلت أرأيت إذا كان دبره في دار الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام ثم أسلم العبد قال هذا يجبر مولاه على بيعه وليس هذا كالباب الأول لان تدبيره في دار الحرب باطل لا يلتفت إلى تدبيره في دار الحرب
241 قلت أرأيت هذا المولى المستأمن إن كان أسلم في جميع ما ذكرنا قبلهم أو بعدهم هل يجبر على بيع أحد من هؤلاء أو يستسعي لهم منهم أحد قال لا ولكنهم يكونون على حالهم الأولى له قلت فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية على أم ولده ومدبره فأسلم بعد ما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا شيئا قال يمضيان على سعايتهما حتى يؤديا ويعتقا ولا يردهما رقيقا بعد القضاء إلا أن يعجزا عن السعاية فإن عجزا ردا رقيقا على حالهما
242 قلت أرأيت مكاتبة إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى