قال نعم قلت فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك قال أنا لا آخذ منهم أيضا شيئا إذا كانوا لا يأخذون وإن كانوا يأخذون أخذت
231 قلت أرأيت الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء قال لا قلت فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل من مائتي درهم أيأخذ منهم قال نعم إذا كانوا يأخذون من أقل من مائتي درهم أخذت أنا أيضا كما يأخذون
232 قلت أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو البقر أو الغنم أو البز فيقول علي دين أو يقول لست أريد بهذا التجارة قال لا ينظر إلى قوله ولكن يعشر ما معه
233 قلت أرأيت من كان معه من الرقيق قال أعشرهم أيضا
234 قلت فإن قال بعضهم هذا أبي أو أمي أو أم ولدي هل يعشرهم قال لا
235 قلت أرأيت إذا كنت لا تدري كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ منهم قال إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر
236 قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا العشر فقال عمر خذوا من تجارهم العشر
237 قلت أرأيت قولك لا يحمل اليهم كراع ولا سلاح هل بلغك فيه أثر قال نعم محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال يحمل اليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق وقال إبراهيم لا يحمل اليهم شيء أحب الي