تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرض الخراج عشرا كانت أو خراجا ولا يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالا من نصراني أعتقه مسلم فهو إن اشترى أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج فعليه فيهما جميعا الخراج ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة إنما عليه الخراج في قول أبي حنيفة قال أبو يوسف العشر مضاعفا

172 قلت أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضا من أرض العشر فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر قال يكون عليه العشر لأن المسلم قد أخذها بالشفعة

173 قلت وكذلك لو أن الذمي اشتراها بيعا فاسدا ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان وليس عليه خراج قال نعم

174 قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم أيوضع عليهم الخراج قال لا ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم

175 قلت فإن اشترى رجل مسلم أرضا من أرضهم قال يكون عليه العشر كما كان

176 قلت فإن اشتراها تغلبي قال عليه العشر مضاعفا قلت فإن باعها التغلبي من مسلم أو اسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا لأنها خرجت من حالها الأولى حيث اشتراها النصراني من بني تغلب فخرجت من حال العشر إلى أن ضوعف عليها العشر فصار هذا بمنزلة الخراج ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول أبي حنيفة

178 قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج فيزرعها أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون الخراج قال على رب الأرض الذي قبلها إياه

179 قلت وكذلك لو زرعها إياه بغير أجر

السير · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٥٨