تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال نعم

180 قلت فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا نضع عليها الخراج قال نعم

181 قلت أرأيت الرجل يخرج مستأمنا لتجارة هل يوضع عليه الخراج قال لا قلت لم قال لأنه إنما استأمن للتجارة ولم يستأمن ليكون ذميا

182 قلت أرأيت إن دخل الينا تاجرا فتزوج امرأة ذمية فطلقها ثم أراد الخروج هل نمنعه من الخروج قال لا قلت أرأيت إن طال المقام وأوطن قال إذا فعل ذلك وضعت الخراج عليه

183 قلت أرأيت إن لم يطل المقام ولكنه اشترى أرضا فزرعها هل تأخذ منه خراج الأرض قال نعم آخذ منه خراج الأرض وخراج رأسه لأنه إذا أقام في دار الإسلام فزرع فقد أوطن

184 قلت أرأيت المرأة تخرج الينا من أرض الحرب مستأمنة للتجارة ثم أنها تزوجت ثم أرادت الخروج فأبى ذلك عليها زوجها وأراد امساكها قال ليس لها أن تخرج إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية لأن المرأة في هذا ليست كالرجل ألا ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في الخروج وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرض العشر ضوعف عليها العشر

السير · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٥٩