تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين

167 قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب اشترى أرضا من أرض الخراج هل يوضع عليه الخراج قال نعم

168 قلت فإن اشترى أرضا من أرض العشر أيوضع عليه الخراج قال لا ولكن يضاعف العشر كما ضاعف عليهم في أموالهم

169 قلت أرأيت المرأة إذا كانت من بني تغلب نصرانية إذا اشترت أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج قال عليها في أرض الخراج فأما إذا اشترت أرضا من أرض العشر فإنه يكون عليها العشر مضاعفا هي في منزلة الرجل في هذا

170 قلت وكذلك الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضا قال نعم قال محمد إذا كانت الأرض أرض عشر فهي أرض العشر أبدا لا يغيرها ملك من اشتراها وإذا كانت أرض خراج فهي أرض خراج أبدا ولو كانت أرض العشر يغيرها ملك من اشتراها لكانت كذلك ارض المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه إذا اشتراها ذمي أو تغلبي أرأيت لو أن أرضا بمكة في أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني أتحول عن الصدقة والعشر فهذا لا يكون ولكنها أرض العشر كما كانت

171 قلت أرأيت المولى لبني تغلب قد اعتقوه إذا اشترى أرضا من أرض الخراج أو أرضا من أرض العشر ما عليه

السير · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٥٧