تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

166 قلت فالذمي يشتري أرضا من أرض العشر أتجعل عليها الخراج قال نعم قلت ولم ولم يكن يجري عليها الخراج في الأصل قال هي بمنزلة دار جعلها بستانا فأجري عليها الخراج ولم يكن يجري عليها قبل ذلك الخراج وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف اجعل عليها العشر مضاعفا وأضعه موضع الخراج وقال محمد بن الحسن عليها العشر كما كان يوضع موضع الصدقة لأن العشر على الأرض وليس على الرجل ألا ترى أني آخذ عشر أرض الصبي والمكاتب

السير · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٥٥