كله قال لا ولكن عليها خراج واحد لكل جريب أرض قفيز ودرهم
159 قلت أرأيت الأرض يغرق زرعها أو يصيبه آفة فلا يبقى منه شيء هل يؤخذ صاحبها بخراجها قال لا للآفة التي أصابتها
160 قلت فإن ترك أرضه ولم يزرعها قال عليه خراجها قلت من أين اختلفا قال إذا زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذر وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه خراجها لأن هذا جاء من قبله ثم اختلفا
161 قلت أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون عليه الخراج كما كان قال نعم
162 قلت وكذلك لو أن مسلما اشترى أرضا من كافر كان على المسلم المشتري خراجها كما كان قال نعم
163 قلت ولا يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض قال لا لأنه بلغنا عن عبدالله بن مسعود وشريح وغيرهم أنه كانت لهم أرضون بالسواد دون خراجها وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قلت ولا يعد هذا صغارا قال لا إنما الصغار خراج الأعناق
164 قلت ولا يكره للمسلم أن يشتري أرضا من أرض الذمة قال لا ولكن ذلك جائز
165 قلت أرأيت القوم إذا صالحوا وكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك وأسلم رجل منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر قال لأنه إنما أسلم عليها بعد ما صارت أرض خراج