تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال نعم مثل خراج الرجل الصحيح الكبير قلت أرأيت الرجل منهم إذا أسلم في آخر السنة أو بعد ما مضت السنة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤخذ ذلك منه بعد إسلامه قال لا قلت ولم قال لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج فمتى أسلم سقط عنه فلم يؤخذ منه شيء

153 قلت أرأيت إن مات وترك مالا وهو كافر هل يؤخذ خراج رأسه من ماله قال لا قلت لم قال لأنه ليس بدين عليه

154 قلت أرأيت لو كان عليه دين أكان يضرب مع الغرماء بخراجه قال لا قلت وهذا يوضع عنه وليس عليه فيه شيء قال نعم

155 قلت أرأيت الرجل تأتي عليه السنون لا يؤدي عن رأسه خراجا أيؤخذ منه خراج تلك السنين كلها قال لا يؤخذ إنما يؤخذ بخراج تلك السنة التي هو فيها لأن هذا ليس بدين لازم له أبدا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نأخذه بخراج رأسه بما مضى إلا أن يكون لم يؤد ذلك من عذر من مرض أصابه أو غيره

156 قلت أرأيت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ثلاث مرات حنطة أو غيرها أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله قال لا ولكن يؤخذ بخراج واحد لكل جريب درهم وقفيز

157 قلت فالأرض يكون فيها الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما تطيق قال نعم

158 قلت أرأيت الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلك

السير · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٥٣