تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب الصلح

147 قلت أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج على رؤوس الرجال أو على الأرض بقدر ما يطيقون قال نعم

148 قلت فهل بلغك في خراج أهل الذمة أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا ووضع على الكرم على الجريب عشرة دراهم ووضع على الجريب من الرطب خمسة دراهم وبلغنا انه وضع على رؤوس الرجال اثني عشر درهما أو أربعا وعشرين أو ثمانية وأربعين

149 قلت فالمعسر الذي ليس له مال وإنما يعمل بيديه أيأخذ منه اثني عشر درهما والذي له مال أربعة وعشرين والغني يأخذ منه ثمانية وأربعين قال نعم

150 قلت فهل يأخذ من الأعمى والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمغلوب أو المقعد أو من الفقير الذي لا يأخذ شيئا ولا يستطيع أن يعمل شيئا قال لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج رأسه ولا يؤدي عنهم مواليهم شيئا

151 قلت أرأيت أموال أهل الذمة من الغنم والبقر والإبل والخيل والأموال الصامتة هل عليهم في شيء من ذلك خراج قال لا

152 قلت أرأيت الأرض تكون للصبي من أهل الذمة أو المرأة أو المكاتب من أهل الذمة هل عليهم فيها خراج

السير · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٥٢