قوة ولا مال ألا ترى بأسا أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للشاخص قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه وأما إذا كان عند الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال فإني أجيز ذلك
144 قلت فالحرس أحب اليك أم الصلاة تطوعا قال إن كان له من يكفيه الحرس فالصلاة أحب إلي وإن لم يكن له من يكفيه فالحرس أحب إلي
145 قلت أرأيت الرجل يطعن بالرمح أيكره له أن يمشي إلى صاحبه والرمح في جوفه حتى يضربه بالسيف قال لا قلت ولا تراه أعان نفسه على نفسه قال لا
146 قلت أرأيت القوم يكونون في السفينة فتحرق بالنار عليهم أيصبر الرجل على النار أحب أليك أم يلقي بنفسه في البحر قال أي ذلك فعل فهو في سعة منه
السير · الصفحة ١٤٩