تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الشرع : وهي اسمٌ لِما شُرِّع استثناءً للعوارض ، وإذا ذهب العذر عاد الحكم ، فاستبيح لعذرٍ مع قيام المحرِّم . مع بقائه في حق جميع الناس .

إنَّ الأحكام تُشرَّع للحالة الاعتيادية الدائمية ، لكن إذا قام عارض ، وهو أمر غير دائم فتقوم الحاجة الى التخفيف ، وهذا النوع من التخفيف ، هو : [ الترخيص ] . وقد علمنا سابقاً ، أن [ الترخيص ] بعض التخفيف .

والترخيص في الشرع متعلق [ برفع الحرج ] ، و[ بجلب التيسير ] ، والذي دل عليه من الشرع نصوص كثيرة ، منها :

قوله تعالى :﴿.. يُريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ..﴾البقرة /185.

وهذا في أحكام الصوم خاصّة .

ويقول تعالى :﴿ … وما جعل عليكم في الدين من حرج … ﴾ الحج / 78 .

ويقول تعالى :﴿ فإنّ مع العسر يسرا،إنّ مع العسر يسرا ﴾ الإنشراح / 5 و 6.

وعن مجاهد - رضي الله عنه - : ﴿… ولن يغلب عسرٌ يسرين… ﴾ .

[ راجع : البخاري/ كتاب تفسير القرآن ] .

فالقاعدة في العربية : أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى .

والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى .

و لهذا كانت الآيتان تدلان على عسرٍ واحدٍ لأنه ورد معرفةً ، وعلى يسرين ، لأنه ورد نكرةً .

فجعل الله مع [ العسر ] الواحد تيسرين . وهذا من فضل الله - جل جلاله - على عباده .

و يقول تعالى :﴿ لا يكلف الله نفساً إلاّ وُسعها … ﴾ البقرة /286 .

و يقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - :

﴿ يسرّوا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا ﴾ .

[ راجع : البخاري / كتاب العلم / 67 ، وفي : البخاري بألفاظٍ متقاربة / الجهاد /3262 وفي البخاري / الأدب / 5660 ، ومسلم/3264 ، وأحمد /11883و12692 بعباراتٍ أخرى ، وفي : أبي داود /4195 ، وأحمد/2029 و3269 باختلافٍ يسير عمّا قبله ] .

ويقول - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ إنَّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ﴾ .

[راجع : أحمد / باقي سند المكثرين/12579 - وانفرد به - ] .

مصطلحات و شرحها · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصطلحات و شرحهاص ٤١