تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند

نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة

الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه (١) اهـ.

٤- عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "إياكم والدخولَ

على النساءِ" فقال رجل من الأنصَارِ: "يا رسُولَ الله! أفرأيتَ الحَمُو؟ "، قال: "الحَمُو الموتُ" (٢) .

* قال الشنقيطي رحمه الله تعالى:

فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي ﷺ بالتحذير الشديد من الدخول على النساء فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعًا إلا من وراء حجاب، ِ لأن من سألها متاعَا لا من وراء حجاب فقد

دخل عليها، والنبي ﷺ حذّره من الدخول عليها، ولما سأله الأنصاري

عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس محرمَا لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك - قال له ﷺ: "الحَمو الموتُ" فسمى ﷺ

دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت، ولا شك

أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير، لأن الموت هو أفظع حادث

يأتي على الإنسان في الدنيا، كما قال الشاعر:

(١) "الحجاب" (ص: ١٨) .

(٢) رواه البخاري (٩/٢٤٢) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، ومسلم رقم (٢١٧٢) في السلام: باب تحريم الخلوة

بالأجنبية والدخول عليها، والترمذي رقم (١١٧١) في الرضاع: باب ما جاء في

كراهية الدخول على المغيبات، والإمام أحمد (٤/ ١٤٩، ١٥٣) .

عودة الحجاب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عودة الحجابج ٣ · ص ٣٣٧