============================================================ من الله عز وجل. . فكان ينبغي لك أن تقول : إذا زنى فشهد عليه شاهدان : إن كان منا. . رجمته، وان كان غير محصن.. جلدته، وإن قلت : إنه ليس حتما من الله عز وجل.، فنزل الأحكام منازلها؛ في الزنا أربعة، وفي غيره شاهدان، وفي غيره رجل وامرأتان.
ثم قلت له : ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البيت ؟ فقال : أصحابي يقولون فيه : ما كان للرجال.. فهو للرجال، وما كان للنساء.، فهو للنساء، فقلت : أبكتاب الله تعالى هاذا ، أم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ا وما تقول في الرجلين إذا اختلفا في الحائط ؟ فقال : في قول أصحابنا : إذا لم يكن له بينة .. ننظر إلى العقد من أين هو البناء ؟ فأخكم لصاحبه، فقلت : أبكتاب الله تعالى هلذا ، أم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟!
وما تقول في رجلين بينهما خص، فيختلفان ؟ لمن نحكم إذا لم يكن لهما بينة ؟ قال : أنظر إلى معاقده من أي وجه هو فأخكم له ، قلت : أبكتاب الله تعالى هاذا ، أم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟1 وما تقول في ولادة المرأة إذا لم يكن بحضرتها إلا امرأة واحدة وهي القابلة، فقال : الشهادة جائزة بشهادة القابلة وحدها، فقلت : أبكتاب الله تعالى، آم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟] ثم قلت : من كانت هلذه أحكامه.. فلا يطعن على غيره، ثم قلت : أتعجب من حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وقضى به شريح ؟1 قال الشافعي : وكان خلفي رجل يكتب ألفاظي وأنا لا أعلم، فأدخل إلى هارون وقرأ عليه، قال : فقال هرثمة بن أعين : كان الخليفة متكيا فاستوى جالسا ، فقال : اقرأ علي ثانيا، فلما قرا.. قال هارون : صدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، صدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، صدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، "تعلموا من قريش ولا تعلموها ، قدموا قريشا ولا تقدموها" ، أما علم محمد بن الحسن آنه اذا ناظر رجلا من قريش. . أنه يقطعه، سائلا كان أو مجيبا ؟! وما انكر آن محمد بن إدريس أعلم من محمد بن الحسن، قال الشافعي : وأمر لي بخمس مثة دينار، فخرج بها هرئمة،