264= سواء استويا، أو ترجح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار: لو قال: له علي ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء ; لأنه للشك (انتهى). وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق، وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع
بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع، ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقا من قبيل الشك؛ لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلا "حموي" (¬1).
264= قوله: سواء استويا الخ. أقول: قد/ (¬2) وقع التصريح بذلك في الأصل قال في «الذخيرة»: ومعنى الشك: استواء الظنين، هكذا ذكره "محمد" في الأصل، وفي بعض الشروح المعتبرة ناقلا عن «المحيط» ما نصه: وأما إذا شك في غروب الشمس فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب لزمه/ (¬3) الكفارة كذا قال الفقية "أبو جعفر".
وفي «السراج» (¬4): شك المقتدي هل كبر قبل الإمام أو بعده؟ يحكم بأكبر رأيه، فإن