تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما أكبر الرأي وغالب الظن 261= فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب، وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله.

262= وحاصله

263= أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك ; لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه

قوله/ (¬1): فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب [وفي بعض النسخ فهو الطرف الراجح] (¬2) قيل: إن أراد بأخذ القلب: الجزم، فهو/ (¬3) ينافي كونه راجحا، والفرض أنه كذلك وإن أراد: أقصى مراتب الظن؛ بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به "حموي" (¬4).

262= قوله: وحاصله الخ. أي حاصل ما ذكره "اللامشي" في أصوله (¬5) وفيه نظر؛ إذ لا يفهم ذلك مما ذكره "اللامشي". "حموي" (¬6).

263= قوله: أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك. قيل عليه: ينبغي أن يقال: الظن يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد؛ لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجيح بمعارض له، فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في الحال (¬7) فيحصل

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٦٨