تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

استوى الظنان يجزيه حملا لأمره على الصواب. كذا في «الفتاوى». (¬1)

وبه ظهر أن ما قاله "الأتقاني" في شرحه «للهداية» (¬2): الشك: تساوي الطرفين، والظن: عبارة عن رحجان الطرفين اصطلاح أصولي لا اصطلاح فقهي.

[مطلب: سوء الظن] (¬3)

تكميل: قال في «الروضة» (¬4): سوء الظن مباح/ (¬5) عند ظهور علامة السوء، ويحرم عند ظهور علامة حسنة الخ. "البيري".

قوله: غالب الظن عندهم (¬6) ملحق ................................................

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٧٠