........................................................................ ...........
عند "أبي حنيفة" [رضي الله عنه] (¬1)؛ لأن لها أن تمنع نفسها عنده (¬2). "زيلعي" (¬3).
ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد، وأما/ (¬4) المكاتب ففي «البحر» (¬5): ينبغي أن لا يكون تبعا؛ لأن له السفر بغير إذن المولى، واختلفوا في المشترك إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما الإقامة، ومحل الاختلاف ما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان (¬6):قصر في/ (¬7) نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم اه. «نهر» عن "الرازي". لكن ظاهر كلام "الزيلعي" ثبوت
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٤٩