تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

الاختلاف فيه وإن كان بينهما مهايأة ولو نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد حتى قصر أياما ثم علم يلزمه القضاء على ما ذكره "ملا مسكين" (¬1)، وهو ظاهر الرواية كما في «النهر» عن «الخلاصة» (¬2)، وقيل: لا بد من علمه. قال في «المحيط»: وهو الأصح دفعا للضرر عنه، والفرق بينه وبين عزل الوكيل الحكمي أنه غير ملجأ إلى البيع بخلاف التبع؛ لأنه مأمور بالقصر منهي عن الإتمام فلو صار فرضه أربعا لمجرد (¬3) نية المولى الإقامة وإن لم يعلم ... يلحقه الضرر.

واختلفوا في المسافر إذا تزوج في بلد هل يصير مقيما؟ ظاهر كلام "الزيلعي" ترجيح أن (¬4) لا يصير مقيما؛ لأنه حكى القول المقابل (¬5) بقيل، لكن في «الدر» (¬6) يصير مقيما على الأوجه (¬7)، أما المسافرة تصير مقيمة بالتزوج اتفاقا كما في «القنية» (¬8).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٥٠