........................................................................ ...........
يعلم بحال متبوعه هل نوى السفر أم لا؟ وهل _ على فرض نية السفر _ نوى الإقامة أم لا؟ فكان كل من نية السفر والإقامة مشكوكا فيه، فسقط ما عساه يقال: الشك في نية الإقامة فرع تحقق السفر.
ويشترط لكون الجندي تبعا: أن يرتزق من الأمير على ما في "الزيلعي" (¬1)، أو من بيت المال على ما في «النهر».
ومن الاتباع: العبد فإنه تبع للمولى، والمرأة فإنها/ (¬2) تبع للزوج إذا أوفاها المعجل وإلا فلا تكون تبعا له قبل الدخول؛ لأنه لا يتمكن من المسافرة/ (¬3) بها، وكذا بعد الدخول
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٤٨