تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

250= الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وقعت وكان قد توضأ منها، قدمنا وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك.

فعلى هذا المسألة مع تذكر الاحتلام مجمع عليها، وذكر في «الحصر»، و«المختلف» (¬1)، و«العون» (¬2)، و«فتاوى العتابي»،و«الظهيرية» لا يجب الغسل عند "أبي يوسف"/ (¬3) [تذكر الاحتلام أو لم يتذكر.

قلت: فيحتمل أن [يكون] (¬4) عن "أبي يوسف" روايتان] (¬5) كذا بخط "شيخنا" معزيا "لنوح أفندي" عن "الشيخ قاسم".

250= قوله: الثالثة: وجد فأرة (¬6) الخ. وجه الاستثناء أن وجوب الإعادة خلاف ما تقتضيه القاعدة، وهذا بالنسبة لمذهب "الإمام" القائل بالاستثناء (¬7)، وأما على/ (¬8) مذهب

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٣٨