........................................................................ ...........
[وأما صور ما لا يجب فيها الغسل اتفاقا فأربع:
الأولى: علم أنه ودي] (¬1) وتذكر.
الثانية: علم أنه ودي ولم يتذكر.
الثالثة: علم أنه مذي ولم يتذكر.
الرابعة: شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر.
بقي أن يقال: تقييده الخلاف في/ (¬2) المسألتين المختلف فيهما بقوله: ((والمسألة بحالها أي: ولم يتذكر)) يفيد أنه إن تذكر وجب عند "أبي يوسف" أيضا، والفرق "لأبي يوسف" بين تذكر الاحتلام وعدمه أنه إذا تذكر الاحتلام يترجح كونه منيا؛ لكون الاحتلام سبب خروجه.
قلت: نقل الفرق ووجهه عن «مبسوط (¬3) خواهر زاده (¬4)» (¬5)، و«المحيط» و«الخانية» (¬6)،
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٣٧