تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

[وأما صور ما لا يجب فيها الغسل اتفاقا فأربع:

الأولى: علم أنه ودي] (¬1) وتذكر.

الثانية: علم أنه ودي ولم يتذكر.

الثالثة: علم أنه مذي ولم يتذكر.

الرابعة: شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر.

بقي أن يقال: تقييده الخلاف في/ (¬2) المسألتين المختلف فيهما بقوله: ((والمسألة بحالها أي: ولم يتذكر)) يفيد أنه إن تذكر وجب عند "أبي يوسف" أيضا، والفرق "لأبي يوسف" بين تذكر الاحتلام وعدمه أنه إذا تذكر الاحتلام يترجح كونه منيا؛ لكون الاحتلام سبب خروجه.

قلت: نقل الفرق ووجهه عن «مبسوط (¬3) خواهر زاده (¬4)» (¬5)، و«المحيط» و«الخانية» (¬6)،

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٣٧