تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

251= الرابعة: قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح، أو لا، أو أحدث أو لا، أو مسح رأسه، أو لا وكان أول ما عرض له استقبل.

252= الخامسة: أصابت ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته، غسل الكل على ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف.

"الصاحبين" القائلين [بأنه إنما يحكم بالنجاسة من وقت وجود الفأرة فقط فلا تجب الإعادة (¬1).

251= قوله: الرابعة: قدمنا إلى قوله: استقبل (¬2). وجه الاستثناء ظاهر؛ لأن القاعدة تقتضي البناء على ما أداه فالقول] (¬3) بأنه يستقبل لأجل الشك خروج عن القاعدة.

252= قوله: الخامسة الخ. وجه الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم/ (¬4) لزوم غسل [كل] (¬5) الثوب (¬6)؛ لكون الطهارة بالنسبة لما عدا الموضع المتنجس منه متيقنة، فالقول بلزوم غسله كله لحصول الشك في تعيين الطرف المتنجس خروج عن مقتضى القاعدة.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٣٩