........................................................................ ...........
لا يحنث حتى/ (¬1) يتشهد بعد الأربع اه «بحر» (¬2) عن «الظهرية».
ويخالفه ما في «النهر» عن «الفتح» (¬3) حيث قال: الأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل كيلا يصلي (¬4) صلاة يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح وركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد. اه
فإن قلت: يحتمل أن يكون "لا" من قوله في «البحر» لا يحنث قبل القعدة زائدة من الناسخ! والصواب حذفها [وعليه] (¬5) فلا تخالف.
قلت: يأبى ذلك قوله: وإن عقدها/ (¬6) على الفرض، وهو من ذوات المثنى، فكذلك لا يحنث حتى يقعد، ثم إني رأيت السيد "الحموي" (¬7) بعد أن نقل ما نقله في «النهر» عن «الفتح» استشكله بم قدمناه عن «الظهيرية» ولم يجب.
ثم ظهر لي أن "لا" سقطت (¬8) من عبارة «النهر» وصواب العبارة أن يقال: لا يحنث قبل القعدة بدليل قوله: في «البحر» فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وعليه فلا إشكال.