تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

بقي أن ما سبق عن «البحر» من قوله: وإن كان من ذوات الأربع .... الخ. أي أن كان الفرض من ذوات الأربع يحنث ولو قبل القعدة كما يفهم من سياق كلامه، فيشكل بما بعده من قوله: ولو حلف لا يصلي الظهر الخ. فليحرر.

ثم ظهر أن المراد من قوله: وإن عقدها أي عقد يمينه على الفرض أنه نوى بحلفه لا يصلي صلاة خصوص الفرض أو صرح به في يمينه بأن قال: لا أصلي صلاة مفروضة، فلهذا يحنث إذا صلى من ذوات الأربع ولو قبل القعود بخلاف ما لو حلف لا يصلي الظهر فوضح الفرق.

قوله: لأنها الحقيقة. اعلم أن الحقيقة/ (¬1) على ثلاثة أنواع: لغوية وعرفية وشرعية (¬2).

فاللغوية: ما استعمل في الموضوع له الأصلي.

والشرعية: ما نقله الشرع إلى معنى آخر بحيث يصير المعنى الأصلي مهجورا كالصلاة: فإنها في الأصل اسم للدعاء.

والعرفية: ما نقله العرف إلى معنى آخر بحيث يصير الموضوع الأصلي مهجورا كالدابة فإنها في الأصل اسم لكل ما يدب، ثم أريد الفرس والحمار. كذا بخط بعض "الأفاضل"/ (¬3) عن «شرح المنتخب»./ (¬4)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٣٠