تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

241= واليمين من الموجب

242= فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص

للباء/ (¬1) فلا يلزم حينئذ اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا "للأتقاني" في شرحه على «المنتخب» (¬2).

241= قوله: واليمين من الموجب؛ لأن النذر إيجاب المباح، فيستدعي تحريم ضده، وأنه يمين فكان نذرا بصيغته يمينا بموجبه/ (¬3)،كشراء القريب: تملك بصيغته تحرير بموجبه. "حموي" (¬4).

242= قوله: فإن إيجاب المباح يمين. إنما كان إيجاب المباح يمينا؛ لأنه يستلزم تحريم المباح؛ لأنه قبل نذر الصوم كان له ولاية الترك والتحصيل، وبعد النذر صار حراما تركه واجبا مباشرته، وكذا تحريم المباح. كذا بخط بعض "الأفاضل"، وهو صريح في أن كلا من إيجاب المباح وتحريمه يمين، وكذا قول "المصنف": فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه يفيد ذلك أيضا؛ إذ معنى قوله: كتحريمه أي: كما في تحريم المباح يمين أيضا، ومن هنا يعلم أن بالنص يتعلق بكل منهما.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٢٧