........................................................................ ...........
كان بحضرة الشهود يدل على هذا ما ذكره "شيخ الإسلام زكريا" (¬1) في «التحرير» (¬2) من أنه: ليس له تولي طرفي العقد إلا إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر (¬3) الخ. وأما إن حمل
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٦١