تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

كان بحضرة الشهود يدل على هذا ما ذكره "شيخ الإسلام زكريا" (¬1) في «التحرير» (¬2) من أنه: ليس له تولي طرفي العقد إلا إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر (¬3) الخ. وأما إن حمل

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٦١