تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل: إذا كان المراد من قوله/ (¬1): أو تزوج تزويجها من نفس المعتق كما يدل عليه السياق فلا معنى لاشتراط إذن المعتق بل ينبغي الاكتفاء بمباشرته العقد حتى لو قال: اشهدوا أني زوجتها من نفسي. ينبغي أن يصح قياسا على ما صرحوا به من أن لابن العم أن

...................................................................... ................

يزوج (¬2) بنت عمه من نفسه وهذا بالنسبة لمذهبنا ظاهر، وأما بالنسبة لمذهبهم/ (¬3) فلا بد منه (¬4)، ومعناه أن يأمر شخصا ليعقد له عليها حتى لو باشر العقد بنفسه لم يصح مطلقا، وإن

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٦٠