تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراط إذنه على أنه بالنسبة لتزويجها من غيره، وإن كان بعيدا عما يفيده السياق فلا بد من إذنه عندنا أيضا كما يستفاد من عبارة «الدرر» حيث قال من كتاب الولاء (¬1): ويثبت به أي

والاحتياط اجتنابهن 200= مملوكات وحرائر

بالولاء العقل وهو من العاقلة وولاية/ (¬2) النكاح، وهذا وإن أطلقه محمول على الصغيرة؛ لأن الأب إذا لم يكن له ولاية إجبار على بنته البالغة فالمعتق بالأولى، وكما أن ولاية النكاح على العتيقة تثبت للمعتق وعصبته فكذا على أولاد العتيق مالم تكن أمهم حرة الأصل كما في «الدرر» (¬3) وعليه فتكون ولاية الإنكاح للأم دونه كذا بخط "شيخنا".

200= قوله: مملوكات وحرائر. أي مملوكات في احتمال، وحرائر في احتمال آخر. كذا في بعض النسخ بزيادة فإنهن، ويتعين حذفها والاقتصار [على قوله: والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر كما في بعض النسخ، والمعنى: أن اجتنابهن هو الاحتياط مطلقا سواء كنا في نفس الأمر مملوكات أو حرائر] (¬4) أما بالنسبة لاحتمال كونهن حرائر فظاهر كأن يكن قد أسلمن قبل الاستيلاء عليهن مثلا؛ إذ المسلم لا يسترق ابتداء بخلاف ما إذا أسلم فيما بعد؛ حيث لا ينافي بقاء الرق فيه، وأما بالنسبة لاحتمال كونهن مملوكات في نفس الأمر فلعدم القسمة/ (¬5) التي لا حيف فيها ولا ظلم.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٦٢