تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ومنها) لو كان في يد رجل عبد فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك البائع، وقال المشتري: فقأتها، وهو في ملكي 146= فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه.

(ومنها): ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث، وقالت الورثة: أبانها في صحته فلا ترث كان القول قولها فترث.

145= قوله: عملا بالسبب الظاهر. تعليل لقوله: وإلا منذ يوم وليلة "حموي" (¬1).

وفيه نظر، بل هو تعليل له ولما قبله أيضا من أنهما إذا كانت منتفخة أو متفسخة أعاد ثلاثة أيام.

146= قوله: فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه (¬2). [زاد] (¬3) في «خزانة الأكمل»: ((رجل اشترى عبدا ثم جاء رجل فقال: قطعت يد/ (¬4) هذا العبد وهو عند البائع، فإنه لا يصدق والضمان للمشتري، وكذا الوصي لو قال بعدما كبر اليتيم: قد كنت بعت عبد اليتيم

147= وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء، وإن مات ذمي فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقالت الورثة: أسلمت قبل موته

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٨٢