نقلا عن «فتاوى العتابي» (¬1) المختار قولهما، وهو مخالف لعامة الكتب، فقد رجح دليله في كثير من كتب المذاهب وقالوا إنه الاحتياط فكان العمل به (¬2).
وذكر/ (¬3) "الإسبيجابي" أن ما عجن بمائها قيل: يلقى للكلاب، وقيل: يعلف به المواشي (¬4)، وقيل: يباع من شافعي المذهب (¬5)، أو داودي المذهب (¬6) "حموي" (¬7).
145= عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم، احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٨١