تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهلك ثمنه عندي، أو أنفقته عليه وهو نفقة مثله، فهو مصدق إن كان العبد هالكا، أما لو كان قائما وكذبه الورثة فلا يصدق)) (¬1). انتهى "بيري".

ولا يخفى ما في قوله: وكذبه الورثة من عدم ملاءمته لما سبق من قوله: بعدما كبر اليتيم والظاهر أن صواب العبارة بعدما مات اليتيم.

147= قوله: وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز الخ. قيل: التقييد بكون الزوج ذميا (¬2) إتفاقي لا احترازي فالحكم كذلك لو كان مسلما وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة وقالت/ (¬3): أسلمت قبل موته. "حموي" (¬4).

وسيصرح بها قريبا (¬5).

وأقول: ما ذكره من كون التقييد بالذمي اتفاقيا، وإن كان يستقيم بالنسبة للحكم، وهو أن القول له في كل من المسألتين، لكن لا يستقيم بالنسبة لقول المصنف: وخرج عن

148= فالقول لهم.

149= مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٨٣