فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء ; لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب، أوقاته وخالف الإمام الأعظم رحمه الله فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو منفسخة، وإلا فمنذ يوم وليلة
قريبا (¬1). "حموي" (¬2).
144= قوله: وقد عمل "الشيخان" (¬3) بهذه القاعدة. و"قولهما" قياس (¬4)، وقول "الإمام" استحسان، (¬5) وفي «تصحيح القدوري» (¬6) .......................................
...................................................................... ................
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٨٠