تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

140= منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه،

وذكر "البيري" معزيا لدعوى «الولوالجية» (¬1) ما نصه: ((الأصل في الحوادث أن يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر إذا لم يتضمن الحكم بحدوثها [للحال نقض ما هو ثابت لأن الحكم بحدوثها] (¬2) لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال (¬3)، لا بدليل أوجب الحدوث للحال، والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض (¬4) ما هو ثابت)). اه.

140= قوله: رأى في ثوبه نجاسة إلى قوله: يعيدها من آخر حدث. هذا مقيد بالنجاسة إذا كانت قذرا أما إذا كانت دما، ففي «خزانة الأكمل» عن [الإمام] (¬5) أبي حنيفة: في ثوبه دم لا يدري متى أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم، لا يجب عليه إعادة شيء من صلاته حتى يعلم أنه صلى وهو فيه/ (¬6)، وفي رواية "ابن المبارك" عنه يعيد (¬7) صلاة يوم

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٧٧