140= منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه،
وذكر "البيري" معزيا لدعوى «الولوالجية» (¬1) ما نصه: ((الأصل في الحوادث أن يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر إذا لم يتضمن الحكم بحدوثها [للحال نقض ما هو ثابت لأن الحكم بحدوثها] (¬2) لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال (¬3)، لا بدليل أوجب الحدوث للحال، والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض (¬4) ما هو ثابت)). اه.
140= قوله: رأى في ثوبه نجاسة إلى قوله: يعيدها من آخر حدث. هذا مقيد بالنجاسة إذا كانت قذرا أما إذا كانت دما، ففي «خزانة الأكمل» عن [الإمام] (¬5) أبي حنيفة: في ثوبه دم لا يدري متى أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم، لا يجب عليه إعادة شيء من صلاته حتى يعلم أنه صلى وهو فيه/ (¬6)، وفي رواية "ابن المبارك" عنه يعيد (¬7) صلاة يوم