141= والمني من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن لم يتذكر احتلاما. وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم.
142= وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف.
ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها ثقب
وليلة. "بيري"، وفي «البحر» عن «المحيط» (¬1): ((من وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولو بمني لا يعيد شيئا من صلاته وهو الصحيح (¬2))).
141= قوله: والمني. أي لو رأى المني في ثوبه/ (¬3) الخ.
142= وقوله: [وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال. قيل: هو أخص من الأول لصدق الأول بما إذا كان] (¬4) آخر حدث أحدثه بالرعاف أو القيء (¬5)، وكان المرئي في